هدية المدونة

هدية المدونة
لوحة بالفحم رسمتها : الكاتبة هاجر لعريبي
Affichage des articles dont le libellé est قانون. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est قانون. Afficher tous les articles

samedi 30 octobre 2010

مصطلحات قانونية

بقلم :
هاجر لعريبي
ع السريـــــــــــــع


الجزء الثاني :  



الاستفتاء العام : هي وسيلة تقوم بها الدولة أو الصحف أو المؤسسات الخاصة أو العامة لرصد الرأي العام في قضية معينة

الحصانة الدبلوماسية : هي حصانة قانونية و سياسية التي تتبعها الحكومات فيما بينها و تضمن من خلالها عدم ملاحقة و محاكمة الدبلوماسيين تبعا لقوانين الدولة المضيفة .

السلطة العامة : هي القوى التي يخول لها القانون توجيه النظام السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي في الدولة يقوم التكوين القانوني لها على مبدأ الفصل بين السلطات و التي تنقسم إلى سلطة تنفيذية و تشريعية و قضائية

التنفيذ الجبري الفردي : و يفترض وجود دائن معين يستوفي حقه من المدين عن طريق تحويل مال معين يملكه المدين إلى نقود .

التنفيذ الجبري الجماعي : يتم من خلاله إشباع حقوق كل دائني المدين المفلس أو المعسر فيؤدي هذا إلى تصفية جل ذمة المدين

الاكراه البدني : تعتبر وسيلة او طريقة من طرق التنفيذ و تتمثل في حق الدائن المطالبة بحبس المدين الذي لم يوفي ما عليه من ديون في ذمته لدائن رغم استنفاذ جميع الطرق الأخرى لتنفيذ

المكلف بالتنفيذ : يختلف هذا باختلاف النظام القانوني لكل دولة فمنهم من أخذ بنظام المحضر القضائي و من الدول من أخذت بنظام قاضي التنفيذ و في كل الأحوال فان المكلف بالتنفيذ الأحكام القضائية يتمتع بالحصانة القضائية وحماية القانونية لتسهيل عمله .

السند التنفيذي : يعتبر شرط من شروط الشكلية لتنفيذ و يقصد به توافر المدين على سند يبين أن حقه حال الأداء وهي أواع ذكرها المشرع على سبيل الحصر و تتمثل في : الأحكام و الأوامر و المحررات الموثقة و محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح و الأوراق الأخرى التي تمنح لها الصفة القانونية .

الحكم النهائي : كأصل عام يقصد به الحائز لحجية الشيء المقضي فيه و بتالي فهو غير قابل طرق الطعن العادية و هي المعارضة و الاستئناف

ممهورا بالصيغة التنفيذية : هي صيغة معينة يتم التصريح بها في السند التنفيذي( حكم أو قرار ) لإعطائه الصفة الواجبة و اللازمة لتنفيذ و تتم صياغته على شكل أمر و استدعاء واجب التنفيذ.و تعتبر الصيغة التنفيذية من الشروط الواجب توافرها في سندات التنفيذ .

الدعوى العمومية : هي حق للمجتمع و للعام تحرك و تباشر عن طريق ممثلي النيابة العمة و هو وكيل الجمهورية أمام المحكمة و النائب العام أمام المجلس القضائي و النائب العم أمام المحكمة العليا و يأتي على رأس النيابة العامة وزير العدل الذي يعتبر رئيس النيابة العامة .

فيما يخص استجواب المتهم أمام قاضي التحقيق : يحق للمتهم عدم الإدلاء بأي تصريح إلى حين وصول محاميه أو له أن يطلب من قاضي التحقيق تعيين محامي له .













lundi 25 octobre 2010

النظام القضائي بين الأحادية و الإزدواجية

بقلم : هاجر لعريبي
النظام القضائي بين الأحادية و الإزدواجية


يشمل النظام القضائي في إطار الرقابة القضائية على الأعمال والتصرفات الناجمة عن الأفراد أو الإدارة على نموذجين من الأنظمة هما القضاء الموحد و القضاء المزدوج وقبل التعريف بهذين النظامين و ما هي نقاط الاختلاف بينهما لا بأس أن نلقي نظرة وجيزة على النظام الذي عرفته الحضارة العربية الإسلامية و الذي سمي بقضاء المظالم حيث يعرفه العلامة ابن خلدون فيقول : " النظر في المظالم وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة و نصفة القضاء و تحتاج إلى علو يد و عظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين و تزجر المعتدي ، و كأنه يمضي ما عجز القضاة أو غيرهم على إمضائه " و يرى الفقه أن قضاء المظالم أو كما يسميه البعض ولاية المظالم أنه يقوم على أساس مبدأ المشروعية الإسلامية التي تمنع الظلم و تحرمه و تقتدي بما هو وارد في القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة كما يذهب الدارسون في هذا المجال إلى أن الدولة الإسلامية عرفت هذا النظام منذ عهد الرسول صلى الله عليه و سلم و بعده مرورا بالخلفاء الراشدين ثم الأمويين و العباسيين كما أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان هو أول من أنشأ " ديوان للمظالم " و حدد يوما ثابتا لذلك و استمر هذا الأمر إلى أن تدهور حال الحضارة الإسلامية وخضعت معظم الدول الإسلامية للاستعمار الغربي بما تحمله ثقافته و حضارته من سموم و حقد فقامت بتدمير و إفساد العديد من مؤسساتها و أنظمتها



أما الآن فيسود دول العالم كما سبق أن ذكرنا نضام قضائي الموحد و آخر مزدوج أما الأول فيقوم على أساس منح القضاء بكل محاكمه و على اختلاف درجاتهم الحق في النظر و الفصل في جميع المنازعات دون الأخذ بعين الاعتبار من هم أطراف النزاع وقد ولد ونشأ هذا النظام بين أحضان الدول الأنجلوسكسونية انطلاقا من انجلترا و بعدها الولايات المتحدة الأمريكية ويحكم هذا النظام مبدأ هام هو أن القاضي يملك سلطات ضخمة في مواجهة الإدارة فهو يستطيع إصدار أوامر بعمل أمر معين أو الامتناع عن أمر معين أو تعديل قرار معين بمعنى أنه لا يوجد في ظل القضاء الموحد محاكم إدارية مستقلة عن المحاكم العادية ، فالقضاء العادي يختص في النظر في جميع النزاعات سواء كانت بين الأفراد أو بين الأفراد والإدارة ،وسواء أكانت هذه النزاعات مدنية أو تجارية أو إدارية .إضافة إلى أنه يتم وضع قانون واحد تفصل قواعده القانونية في جميع المنازعات سواء كانت عادية أو كانت الإدارة طرفا فيها و بتالي وجود الإدارة كطرف في النزاع لا يمنحها الحق في تطبيق قانون مميز يختلف عن القانون العادي الذي يطبق على منازعات الأفراد العادية ومن الدول العربية التي تأخذ بالنظام القضائي الموحد فلسطين والأردن والعراق و مما هو أكيد أن الأخذ بأي نظام من شأنه أن يحقق نتائج و يولد بالمقابل مساوئ فيرى الفقه أن من بين مزايا هذا النظام احترام و تكريس مبدأ المساواة بحيث يتقاضى كل من الأفراد و الإدارة العامة أمام جهة قضائية واحدة ووفق قانون واحد إضافة إلى أن الأخذ بوحدة القضاء من شأنه أن يسهل في إجراءات التقاضي بما يحمله هذا النظام من بساطة ووضوح ،والذي يميز هذا النظام كذلك أن الدول الأنجلوسكسونية التي تتبعه ,يتمتع القضاة فيها باستقلالية تامة عن السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل , التي لا يكون لها أي دور في إقامة العدالة . وتتولى السلطة القضائية من خلال هيئاتها إدارة جميع شؤونها بما فيها الإدارية والمالية


أما مساوئ هذا النظام فتظهر في الصعوبات و أحيانا العجز الذي يصيب هيئات القضاء العادي و الذي يبرره مبدأ عدم الاختصاص الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إهمال الحقوق و عدم وجود كفاءة عالية لحمايتها حيث أن النشاط الإداري غالبا ما يتميز بالتعقيدات و صعوبة في الإجراءات كما من شأن هذا النظام الضرب بمبدأ الفصل بين السلطات عرض الحائط على أساس أن القاضي ممثل بسلطة القضائية يتمتع بسلطات واسعة تجاه الإدارة العامة السلطة التنفيذية .


أما النظام المزدوج الذي يعرف بالنظام اللاتيني وينسبه الفقه لفرنسا فهو يقوم على أساس وجود قضاء مستقل يختص بنظر في المنازعات الإدارية و بتالي فان الاختصاص ينسب إلى الجهة القضائية بالنظر إلى أطراف النزاع أو موضوع النزاع و لتبسيط الفكرة أكثر نقول أن النظام المزدوج يفرض وجود قضاء إداري ينظر في القضايا التي تكون فيها الإدارة طرفا في النزاع و تصنف على أنها قضايا إدارية و قضاء عادي يفصل في القضايا العادية الأخرى وتبعا لذلك فإن القضاء الإداري يلجأ أثناء الفصل في المنازعات الإدارية إلى تطبيق قواعد قانونية متميزة ومختلفة عن قواعد المطبقة في القضاء العادي ومن الدول العربية التي تأخذ بالنظام القضائي المزدوج ، و التي تأثرت بفرنسي في هذا المسار: سوريا منذ صدور قانون مجلس الدولة سنة 1946، ومصر ولبنان ، تونس والجزائر خاصة بعد صدور دستور 96 و التبني الواضح للازدواجية في القضاء.


كما أن نضام القضائي المزدوج و هذا على خلاف النظام الموحد فإن السلطة التنفيذية تلعب دوراً كبيراً جداً في الشؤون القضائية من خلال وزير العدل ، الذي تكون له روابط وثيقة الصلة بالقضاء و يكون لسلطته وقع مهم وأثر ملحوظ في التنظيم


أما عن مزايا النظام القضائي المزدوج فنجد أن مبدأ المساواة ومبدأ الشرعية وسيادة


القانون لا يتطلبان حتما خضوع الحكام والمحكومين ( المنازعات العادية


والمنازعات الإدارية ) لاختصاص قضاء واحد و بتالي فإن القضاء المزدوج يراعي مقتضيات الإدارة العامة المكلفة بتحقيق المصلحة العامة و التي تمتلك امتيازات وسلطات الإدارة العامة وعلى هذا الأساس يجب وضع قضاء مستقل يفصل في شؤونها و ذالك في ظل قواعد قانونية مختلفة و متميزة تأخذ بعين الاعتبار تباين المراكز القانونية و اختلاف أهدافها حيث أن الإدارة تستهدف دائما ضمان حسن تحقيق المصلحة العامة.


كما أن وجود قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي يعد تكريسا لمبدأ المساواة الفصل بين السلطات بحيث لا يجب أن تتدخل السلطة القضائية في السلطة التنفيذية ويجب أن يكون هناك قضاء إداري مختلف و مختص و من هنا كذلك يظهر عامل الاختصاص حيث أن القاضي الإداري الذي يتكون بطريقة خاصة يتيح له ذلك التحكم في قواعد القانون الإداري و بالتالي تكون له دراية عالية و متخصصة و إطلاع واسع على نشاط إداري أكثر من القاضي العادي و الأهم من ذلك كله أن دور القاضي الإداري اجتهادي إنشائي فهو لا يملك تقنين يحوي مواد للفصل في النزاعات الإدارية عكس القاضي العادي الذي يكتفي بتطبيق القانون و هذا ما يجعل القاضي الإداري في اجتهاد مستمر و خاصة أنه يستنبط الأحكام على الصعيد العملي التطبيقي و الميداني و الأخذ بهذا النظام القضائي يفرض وجوب وجود هيئة ( محكمة التنازع) تفصل في منازعات الاختصاص التي قد تثار بين القضاء العادي و الإداري فيما يخص الاختصاص القضائي . أما ما يأخذ على القضاء المزدوج أنه لا يحقق المساواة بين أطراف النزاع إذ يتم التميز بين الأفراد و الإدارة العامة كما يعاب عليه أنه كثير التعقيدات على عكس النظام الموحد سواء من ناحية الإجراءات أو طبيعة القواعد المطبقة و خاصة فيما يخص إشكالات التنازع التي تطرح على مستوى محكمة التنازع للفصل فيها و ترجيح كفة التقاضي وهكذا نكون قد حاولنا و لو بشكل موجز التعريف بكلى النظامين القضائيين و أهم ما يميزهما و كذا نقاط الاختلاف بينهما .

dimanche 24 octobre 2010

مصطلحات قانونية

بقلم : هاجر لعريبي

الجزء الثالث :


الحكم : يصدر عن المحكمة و هي أول درجة لتقاضي و كأصل عام تصدر الأحكام ابتدائية قابلة لطعن

القرار : يصدر عن المجلس القضائي أو عن المحكمة العليا أو عن مجلس الدولة

الاستئناف : يعتبر حق و فرصة ثانية يمنحها القانون للخصوم لتصدي للقضية من جديد و التي صدر حكم في شأنها و يرفع الاستئناف أمام المجلس القضائي

الطعن بالمعارضة : يكون في حالة صدور حكم غيابي و يكون في حق المدعى عليه الذي عليه أن يثبت أنه لم يستلم التبليغ بالحضور للجلسة

رد القضاة: هو‘جراء قانوني يتمثل في جواز رد القاضي أي تقديم طلب من أحد الخصوم لمنع القاضي في نظر في دعواه مستندا على أحد حالات الرد التي وردت على سبيل الحصر في القانون و هي :

*وجود مصلحة في النزاع

*وجود صلة بأحد الخصوم إما علاقة قرابة ، أو مصاهرة ،أو علاقة مديونية أو عداوة شديدة ، أو علاقة خدمة

*سبق إبداء الرأي في النزاع

الدفوع الشكلية : هي التي يتم التطرق لها قبل الخوض في موضوع القضية حيث يقضي المبدأ العام بأنه كأصل عام " الدخول في الموضوع يعني تسليم بالشكل "

الدفع بعدم الاختصاص المحلي : تعتبر من الدفوع الشكلية خول بموجبها القانون للخصم رفع الدعوى في الجهة القضائية القريبة قدر الإمكان من موطن الخصم أو المال محا النزاع و هذا ما نلمسه ضمن قواعد الاختصاص المحلي التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية ،و هي ليست من النظام العام أي ليس على القاضي إثارتها من تلقاء نفسه و يجب إثارتها قبل دخول في الموضوع و على مستوى أول درجة لتقاضي و من طرف المدعى عليه خاصة

الدفع بعدم الاختصاص النوعي : أي اختصاص الجهة القضائية بنوعية معينة من الدعاوى لا يجوز لغيرها التطرق لها فلا يجب رفع قضية عقارية أمام القسم الأحوال الشخصية ويعتبر هذا الدفع من النظام العام أي إذا لم يثره الأطراف على القاضي إثارته من تلقاء نفسه كما يمكن إثارته في أي حالة تكون عليها الدعوى حتى اذا تم الخوض في الموضوع و على أي درجة من درجات التقاضي

المجلس الدستوري : يعتبر هيئة استشارية إضافة إلى مهمته المتمثلة في مراقبة مدى دستورية القوانين أي مطابقة القوانين التشريعية و التنظيمية و عدم مخالفتها للمبادئ و القواعد العامة التي نص عليها الدستور

مجلس الدولة : هو هيئة استئناف و طعن بالنسبة للأحكام الصادرة عن الغرف الإدارية بالمجالس القضائية وهو محكمة أول و آخر درجة بالنسبة لدعاوى الإدارية المرفوعة ضد الهيئات المركزية كما يعتبر هيئة استشارية

دعوى الإلغاء : تعتبر من أهم دعاوى القضاء الإداري و الغرض منها إلغاء القرار الإداري الذي أصدرته الإدارة .

الطعن بالنقض : يعتبر طريقة من طرق الطعن الغير عادية يرفع على مستوى المحكمة العليا و التي تعتبر محكمة قانون و ليس محكمة موضوع و على هذا الأساس يجب أن يبنى الطعن بالنقض على خطأ في القانون و قد أورد قانون الإجراءات المدنية هذه الأخطاء القانونية على سبيل الحصر .

دعوى رفع الحجز : هي دعوى يرفعها المحجوز عليه على الحاجز معترضا على الحجز الذي شابه عيب أو سبب من الأسباب المبطلة للحجز و بتالي زوال الحجز و إبطاله وتمكن المحجوز عليه من تسلم ماله المحتجز .

دعوى الاستحقاق الفرعية : هى دعوى يرفعها شخص من الغير و يدعي ملكية العقار الذي بدأت إجراءات التنفيذ عليه و ليس بعد إتمام التنفيذ و الفراغ منه ، فيطلب حقه في العقار و بتالي إبطال إجراءات التنفيذ .




samedi 23 octobre 2010

محكمة التنازع

باختصار ما يمكن قوله عن  محكمة التنازع

في الدول التي تأخذ بنظام الازدواجية في فظ النزاعات أي تخصيص قضاء عادي و قضاء إداري تعتمد الدولة في تنظيمها القضائي على عدة معايير تختلف من دولة إلى آخري لسهولة تحديد اختصاص كل من القضاء العادي  و القضاء الإداري ، إلا أن الواقع عادة ما يثير كثير من اللبس و التداخل في الاختصاصات و يأخذ العديد من الصور و الأشكال و بالمقابل يجب وضع هيئة قضائية ثالثة إن أمكن قول ذلك لها عمل تحكيمي و يكون ذلك لأنها تعمل و تسهر على الفصل في ذلك النزاع القائم بين كل من القضاء العادي و الإداري و هذا بالضبط ما نطلق عليه مصطلح محكمة التنازع و هذا باختصار ما يمكن قوله عن هذه المحكمة وسنأخذ الجزائر كمثال لأنها من الدول التي تأخذ بهذا النظام .
تتشكل محكمة التنازع من عدة أعضاء هم : رئيس محكمة التنازع ، قضاة المحكمة    و محافظ دولة ، بالإضافة إلى كاتب الضبط رئيسي يعين من قبل وزير العدل كذلك يضع هذا الأخير تحت تصرف رئيس المحكمة الموظفين و الوسائل الضرورية لتسييرها     و في العموم فإن النظام الداخلي لمحكمة التنازع الذي يعده رئيس المحكمة و أعضاؤها و تتم الموافقة عليه هو الذي يحدد مختلف جوانب تسيير المحكمة .


أما فيما يخص الاختصاص فان المحكمة تختص بالنظر و الفصل في قضايا تنازع الاختصاص القائم بين مختلف هيئات القضاء العادي و الإداري ، أي المحاكم الإدارية   و مجلس الدولة من جهة و المحاكم و المجالس القضائية و المحكمة العليا من جهة ثانية
وينصب اختصاص المحكمة بالفصل في مختلف صور  و أشكال التنازع و المتمثلة في :
التنازع الايجابي : و نقصد به النزاع الذي يثور عندما تتمسك كل جهة قضائية عادية منها و إدارية و تقضي باختصاصها بنظر بدعوى معينة مثال ذلك ، كأن يقضي مجلس الدولة باختصاصه في نفس القضية التي تقضي المحكمة العليا باختصاصها فيها .
التنازع السلبي : و يتجلى في حالة إصدار كل من القضاء العادي و القضاء الإداري حكمين بعدم اختصاصهما بنظر بذات النزاع الذي تم عرضه عليهما فتقضي المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها في قضية ما و تقضي الغرفة الإدارية في المجلس القضائي بعدم اختصاصها هي الأخرى في نفس القضية . و في كلتا الحالتين سواء التنازع السلبي أو الإيجابي و إن اختلفا في بعض الشروط ، لكنهما يتفقا في ضرورة وجود شرط نفس النزاع أي وحدة النزاع المطروح أمام جهتي القضاء و هذا يستلزم توافر وحدة الأشخاص و السبب و الموضوع .
تناقض الأحكام : و مفاده وجود حكمين متناقضين صدرا في موضوع دعوى واحدة أحدهما أصدرته المحكمة العادية   و الآخر أصدرته المحكمة الإدارية و هذا في الغالب ما يؤدي إلى تناقض الأحكام مما يتطلب تدخل محكمة التنازع لفظ النزاع ،  و لكن هذه المرة بتصديها هي بشكل موضوعي في النزاع و تصدر حكما يحل محل الحكمين المتناقضين .
الإحالة : و هذه الصورة هي طريقة لتفادي التنازع أي السعي لإيجاد حل للنزاع المحتمل قبل حدوثه و يحصل ذلك عندما يلاحظ قاضي المخطر في الخصومة أن هناك جهة قضائية قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها وأن قراره سيؤدي إلى تناقض في الأحكام القضائية لنظامين مختلفين    و بتالي يقوم بإحالة الملف بقرار مسبب غير قابل لطعن إلى محكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص.
هذه هي أهم الاختصاصات التي تحضي بها محكمة التنازع .