هدية المدونة

هدية المدونة
لوحة بالفحم رسمتها : الكاتبة هاجر لعريبي

هاجر لعريبي -مقال-

 
باختصار ما يمكن قوله عن  محكمة التنازع
: بقلم
هاجر لعريبي
في الدول التي تأخذ بنظام الازدواجية في فظ النزاعات  أي تخصيص قضاء عادي و قضاء إداري تعتمد الدولة في تنظيمها القضائي على عدة معايير تختلف من دولة إلى آخري لسهولة تحديد اختصاص كل من القضاء العادي و القضاء الإداري ، إلا أن الواقع  عادة ما يثير كثير من اللبس و التداخل في الاختصاصات و يأخذ العديد من الصور و الأشكال  و بالمقابل يجب وضع هيئة قضائية ثالثة  إن أمكن قول ذلك لها عمل تحكيمي و يكون ذلك لأنها تعمل و تسهر على الفصل في ذلك النزاع القائم بين كل من القضاء العادي و الإداري و هذا بالضبط ما نطلق عليه مصطلح محكمة التنازع
و هذا باختصار ما يمكن قوله عن هذه المحكمة وسنأخذ الجزائر كمثال لأنها من الدول التي تأخذ بهذا النظام .
تتشكل محكمة التنازع من عدة أعضاء هم : رئيس محكمة التنازع ، قضاة المحكمة و محافظ دولة ، بالإضافة إلى كاتب الضبط  رئيسي يعين من قبل وزير العدل كذلك يضع هذا الأخير تحت تصرف رئيس المحكمة الموظفين و الوسائل الضرورية لتسييرها و في العموم فإن النظام الداخلي لمحكمة التنازع الذي يعده رئيس المحكمة و أعضاؤها و تتم الموافقة عليه هو الذي يحدد مختلف جوانب تسيير المحكمة .
أما فيما يخص الاختصاص فان المحكمة تختص بالنظر و الفصل  في قضايا تنازع الاختصاص القائم بين مختلف هيئات القضاء العادي و الإداري ، أي المحاكم الإدارية و مجلس الدولة من جهة و المحاكم و المجالس القضائية 
 و المحكمة العليا من جهة ثانية
وينصب اختصاص المحكمة بالفصل في مختلف صور و أشكال التنازع
 و المتمثلة في :
التنازع الايجابي : و نقصد به  النزاع الذي يثور عندما تتمسك كل جهة قضائية عادية منها و إدارية و تقضي باختصاصها بنظر بدعوى معينة  مثال ذلك ، كأن يقضي مجلس الدولة باختصاصه في نفس القضية التي تقضي المحكمة العليا باختصاصها فيها .
التنازع السلبي : و يتجلى في حالة إصدار كل من القضاء العادي        
  و القضاء الإداري حكمين بعدم اختصاصهما بنظر بذات النزاع الذي تم عرضه عليهما فتقضي المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها في قضية ما  
  و تقضي الغرفة الإدارية في المجلس القضائي بعدم اختصاصها هي الأخرى في نفس القضية  .                                                    و في كلتا الحالتين سواء التنازع السلبي أو الإيجابي و إن اختلفا في بعض الشروط ، لكنهما يتفقا في ضرورة وجود شرط نفس النزاع أي وحدة النزاع المطروح أمام جهتي القضاء و هذا يستلزم توافر وحدة الأشخاص و السبب و الموضوع .
تناقض الأحكام : و مفاده وجود حكمين متناقضين صدرا في موضوع دعوى واحدة أحدهما أصدرته المحكمة العادية و الآخر أصدرته المحكمة الإدارية
و هذا في الغالب ما يؤدي إلى تناقض الأحكام مما  يتطلب تدخل محكمة التنازع لفظ النزاع ، و لكن هذه المرة بتصديها هي بشكل موضوعي في النزاع و تصدر حكما يحل محل الحكمين المتناقضين .
الإحالة : و هذه الصورة هي طريقة لتفادي التنازع أي السعي لإيجاد حل للنزاع المحتمل قبل حدوثه و يحصل ذلك عندما يلاحظ قاضي المخطر في الخصومة أن هناك جهة قضائية قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها وأن قراره سيؤدي إلى تناقض في  الأحكام القضائية لنظامين مختلفين و بتالي يقوم بإحالة الملف  بقرار مسبب غير قابل لطعن إلى محكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص.
هذه هي أهم الاختصاصات التي تحضي بها محكمة التنازع  .