هدية المدونة

هدية المدونة
لوحة بالفحم رسمتها : الكاتبة هاجر لعريبي

samedi 23 octobre 2010

محكمة التنازع

باختصار ما يمكن قوله عن  محكمة التنازع

في الدول التي تأخذ بنظام الازدواجية في فظ النزاعات أي تخصيص قضاء عادي و قضاء إداري تعتمد الدولة في تنظيمها القضائي على عدة معايير تختلف من دولة إلى آخري لسهولة تحديد اختصاص كل من القضاء العادي  و القضاء الإداري ، إلا أن الواقع عادة ما يثير كثير من اللبس و التداخل في الاختصاصات و يأخذ العديد من الصور و الأشكال و بالمقابل يجب وضع هيئة قضائية ثالثة إن أمكن قول ذلك لها عمل تحكيمي و يكون ذلك لأنها تعمل و تسهر على الفصل في ذلك النزاع القائم بين كل من القضاء العادي و الإداري و هذا بالضبط ما نطلق عليه مصطلح محكمة التنازع و هذا باختصار ما يمكن قوله عن هذه المحكمة وسنأخذ الجزائر كمثال لأنها من الدول التي تأخذ بهذا النظام .
تتشكل محكمة التنازع من عدة أعضاء هم : رئيس محكمة التنازع ، قضاة المحكمة    و محافظ دولة ، بالإضافة إلى كاتب الضبط رئيسي يعين من قبل وزير العدل كذلك يضع هذا الأخير تحت تصرف رئيس المحكمة الموظفين و الوسائل الضرورية لتسييرها     و في العموم فإن النظام الداخلي لمحكمة التنازع الذي يعده رئيس المحكمة و أعضاؤها و تتم الموافقة عليه هو الذي يحدد مختلف جوانب تسيير المحكمة .


أما فيما يخص الاختصاص فان المحكمة تختص بالنظر و الفصل في قضايا تنازع الاختصاص القائم بين مختلف هيئات القضاء العادي و الإداري ، أي المحاكم الإدارية   و مجلس الدولة من جهة و المحاكم و المجالس القضائية و المحكمة العليا من جهة ثانية
وينصب اختصاص المحكمة بالفصل في مختلف صور  و أشكال التنازع و المتمثلة في :
التنازع الايجابي : و نقصد به النزاع الذي يثور عندما تتمسك كل جهة قضائية عادية منها و إدارية و تقضي باختصاصها بنظر بدعوى معينة مثال ذلك ، كأن يقضي مجلس الدولة باختصاصه في نفس القضية التي تقضي المحكمة العليا باختصاصها فيها .
التنازع السلبي : و يتجلى في حالة إصدار كل من القضاء العادي و القضاء الإداري حكمين بعدم اختصاصهما بنظر بذات النزاع الذي تم عرضه عليهما فتقضي المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها في قضية ما و تقضي الغرفة الإدارية في المجلس القضائي بعدم اختصاصها هي الأخرى في نفس القضية . و في كلتا الحالتين سواء التنازع السلبي أو الإيجابي و إن اختلفا في بعض الشروط ، لكنهما يتفقا في ضرورة وجود شرط نفس النزاع أي وحدة النزاع المطروح أمام جهتي القضاء و هذا يستلزم توافر وحدة الأشخاص و السبب و الموضوع .
تناقض الأحكام : و مفاده وجود حكمين متناقضين صدرا في موضوع دعوى واحدة أحدهما أصدرته المحكمة العادية   و الآخر أصدرته المحكمة الإدارية و هذا في الغالب ما يؤدي إلى تناقض الأحكام مما يتطلب تدخل محكمة التنازع لفظ النزاع ،  و لكن هذه المرة بتصديها هي بشكل موضوعي في النزاع و تصدر حكما يحل محل الحكمين المتناقضين .
الإحالة : و هذه الصورة هي طريقة لتفادي التنازع أي السعي لإيجاد حل للنزاع المحتمل قبل حدوثه و يحصل ذلك عندما يلاحظ قاضي المخطر في الخصومة أن هناك جهة قضائية قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها وأن قراره سيؤدي إلى تناقض في الأحكام القضائية لنظامين مختلفين    و بتالي يقوم بإحالة الملف بقرار مسبب غير قابل لطعن إلى محكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص.
هذه هي أهم الاختصاصات التي تحضي بها محكمة التنازع .





Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire